ابن إدريس الحلي
321
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
طلّقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه ( 1 ) . إذا أصدقها صداقاً ثمّ وهبته له ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فإنّه يرجع عليها بنصفه ، وكذلك إذا أصدقها عبداً فوهبت له نصفه ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها ، فإنّه يرجع عليها بنصف العبد الّذي وهبته له ( 2 ) . إذا أصدقها ألفاً ثمّ خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول بها ، فإنّه يسقط عنه جميع المهر ( 3 ) . إذا تزوّج الإنسان أمة من سيدها ولم يسمّ لها مهراً ، فاشتراها من سيدها ، انفسخ النكاح ، ولا متعة لها عندنا ( 4 ) . إذا أصدقها إنائين فانكسر أحدهما ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف ( 5 ) . إذا أصدقها صداقاً فأصابت به عيباً ، كان لها ردّه بالعيب ، سواء كان العيب يسيراً أو كثيراً ( 6 ) بغير خلاف بين أصحابنا . ولا يجب بمجرد العقد مهر المثل ، وأيّهما مات قبل الفرض وقبل الدخول ، لا مهر لها بغير خلاف بين أصحابنا ، وإن كان قد اختلف فقهاء العامة فيها
--> ( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 199 . ( 2 ) - قارن الخلاف 2 : 201 . ( 3 ) - قارن الخلاف 2 : 202 . ( 4 ) - قارن الخلاف 2 : 206 . ( 5 ) - المصدر السابق نفسه . ( 6 ) - المصدر السابق نفسه .